اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 217
( مسألة ٢ ) :
الأقوى صحة صلاة الصبي المميز [١] ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال.
( مسألة ٣ ) :
يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين [٢]. فلا تجزئ قبلهما [٣] ولو في أثناء التكفين
، عمداً كان أو جهلا أو سهواً [٤]. نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين
[١] قد تكرر في
هذا الشرح الإشارة إلى وجه كون عبادات الصبي شرعية كعبادات غيره ، ولأجل ذلك كان
الأقرب إجزاءها عن المكلفين. وقد تقدم من المصنف (ره) أنه لا يبعد كفايتها إذا
علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط.
[٢] بلا خلاف يعلم
كما عن المنتهى ، وبلا خلاف كما في كشف اللثام وهو قول العلماء كافة كما في
المدارك ، وهو العمدة فيه ، لا أصالة الاشتغال لعدم الدليل عليها ، ولا أصالة عدم
المشروعية لاختصاصها بالشك في أصل المشروعية لا في خصوصية المشروع ، بل المرجع فيه
أصالة البراءة من شرطية الترتيب المذكور. نعم يشعر به عطف الصلاة بالواو على
التكفين والغسل في غير واحد من النصوص ، لكن هذا المقدار لا يصلح حجة على الترتيب.
[٣] لفوات المشروط
بفوات شرطه. وعن كشف اللثام : احتمال الاجزاء ولكنه في غير محله.
[٤] لإطلاق معقد
الإجماع المقتضي للشرطية. واحتمل في الجواهر الاجزاء في الناسي لحديث رفع النسيان.
وفيه : أن المحقق في محله عدم صلاحية الحديث للدلالة على صحة الناقص ، فلا يصلح
لتقييد إطلاق دليل الشرطية ، ولذا لا يقتضي حديث رفع الاضطرار وجوب المقدار الممكن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 217