responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 216

وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً [١]. ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين [٢] ، وكذا لقيط دار الإسلام [٣] ، بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

( مسألة ١ ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً [٤] ، وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مرَّ سابقاً ، فلا تصح من غير إذنه [٥] جماعة كانت أو فرادى [٦].

______________________________________________________

[١] لما في صحيح ابن سنان المتقدم وغيره.

[٢] بلا خلاف ظاهر ، وتقتضيه السيرة القطعية ، وما ورد في شراء الجلد من مجهول الإسلام من قوله (ع) : « إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » [١].

[٣] على ما تقدم في الغسل وغيره.

[٤] لبطلان عبادة غيره للنصوص الدالة عليه ، وقد عقد لها في الوسائل باباً في مقدمة العبادات [٢].

[٥] على ما تقدم في فصل الولاية من عدم جواز العمل على خلافها. فراجع.

[٦] خلافاً لما عن الروض ـ بل نسبه الى ظاهر الأصحاب. من أن إذن الولي إنما يتوقف عليها في الجماعة لا في أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا تناط برأي أحد. وقد تقدم في أول المبحث التعرض لهذا الاشكال. فراجع.


[١] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

[٢] وهو باب : ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست