اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 204
وإن كان يجزئ
الأقل والأكثر [١]. وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن [٢] من حيث بطوء يبسه.
( مسألة ٤ ) :
الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما
بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت
اللفافة إلى ما بلغت [٣].
كل واحدة قدر عظم
الذراع ، وإن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس ». كأن وجهه الجمع بين النصوص مع
البناء على كون عظم الذراع أفضل. إلا أن العرف لا يساعد عليه ، بل الظاهر من العرف
عند اختلاف الأخبار حمل الأكثر على الأفضل. وعليه : فالأفضل الذراع ، ودونه عظمه ،
ودونه الشبر.
هذا لو تمت قاعدة
التسامح لإثبات حجية الخبر الضعيف ، وإلا أشكل الحال في النصوص ، لضعف ما يوافق
المشهور ، وإعراضهم عن غيره. وكذا الحال في الاشكال لو اقتضت قاعدة التسامح
الاستحباب بعنوان البلوغ ، لامتناع تطبيقها على الجميع للتنافي وتطبيقها على واحد
دون آخر ترجيح بلا مرجح. وكأنه لذلك اختار في الذكرى جواز الكل معللا بثبوت أصل
المشروعية ، وعدم القاطع على قدر معين. وتبعه بعض من تأخر عنه. فتأمل جيداً.
[١] للإطلاق. ولو
بني على قدر معين لم يلزم التقييد لما عرفت من عدم البناء عليه في المستحبات.
[٢] لم تتعرض لذلك
النصوص.
[٣] كما هو
المشهور ، كما عن جماعة. ويشهد له مصحح
جميل : « توضع واحدة من عند الترقوة الى ما
بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 204