[٢] لاعتبار
الرطوبة في مفهوم الجريدة كما عن غير واحد من أهل اللغة ، أو لفوات الفائدة وهي
تجافي العذاب ، لاختصاصه بحال الرطوبة. ولرواية
محمد بن علي بن عيسى قال : « سألت أبا الحسن (ع)
عن السعفة اليابسة هل تجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال (ع) : لا يجوز اليابس » [١].
[٣] كما في مرسل يونس عنهم (ع) : «
وتجعل له قطعتين من جريد النخل قدر ذراع » [٢] ، وخبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله (ع)
: « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع .. » [٣] ، وفي الذكرى عن المشهور ـ بل عن الانتصار الإجماع عليه ـ أنهما
قدر عظم ذراع ولم يعرف له مستند سوى ما في
الرضوي : « روي أن الجريدتين كل
واحدة بقدر عظم ذراع » [٤]. ولو تمَّ ما عن كشف اللثام من أن الذراع حقيقة في عظمها
كانت الروايتان ـ أيضاً ـ سنداً له. لكنه غير ظاهر. وفي
مصحح جميل : « ان الجريدة قدر شبر » [٥]. ولم يعرف قائل به
بالخصوص مع أنه غير منسوب الى المعصوم. فتأمل. نعم عن الصدوق : « طول