responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 159

وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع [١].

( مسألة ٥ ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع [٢].

______________________________________________________

وممن عدا الصدوق على جوازه في الكتان.

[١] كما استظهره شيخنا الأعظم. لما استفيد من أخبار علة تكفين الميت [١] ومن كون حرمته ميتاً كحرمته حيا [٢] ومن أن أصل ستر بدنه مطلوب ، مضافاً الى إطلاق ثلاثة أثواب ، وانصراف أدلة المنع الى حال الاختيار ، وفيه : أن أدلة التكفين ـ بعد ضم بعضها الى بعض ـ إنما اقتضت وجوب اللف بالكفن الجامع للشرائط لا غير. وحرمته ميتاً استحبابية إجماعاً ، أو المراد منها حرمة هتكه كما في حال الحياة ، وهو لا يقتضي لزوم التكفين مطلقاً. وكون ستر بدنه مطلوباً مصادرة. وإطلاق الثلاثة أثواب محل منع أو تأمل بالنسبة إلى مثل الجلد ، ومقيد بما دل على النهي عن مثل الحرير والنجس ، وانصرافه الى حال الاختيار غير ظاهر كسائر المقيدات. فالمتعين أن يقال : إذ لا إجماع على قاعدة الميسور في المقام ، فان كان دليل المنع الإجماع ـ كما في المذهَّب وما لا يؤكل لحمه ـ وجب التكفين لعدم الإجماع حال الاضطرار ، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الأثواب ونحوه ، وإن كان الدليل عليه النهي ـ كما في الحرير ـ سقط التكفين لإطلاق دليل المقيد. وكذا لو كان أصالة الاحتياط الجارية عند الشك في التعيين ، لكون الأصل الجاري في حال الاضطرار هو البراءة. فتأمل جيداً.

[٢] كما عن المدارك والذكرى معللا في ثانيهما بعدم صريح النهي فيه.


[١] كرواية الفضل المتقدمة في المسألة الثانية من هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ٥١ من أبواب الدفن حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست