[١] كما استظهره
شيخنا الأعظم. لما استفيد من أخبار علة تكفين الميت [١] ومن كون حرمته
ميتاً كحرمته حيا [٢] ومن أن أصل ستر بدنه مطلوب ، مضافاً الى إطلاق ثلاثة أثواب
، وانصراف أدلة المنع الى حال الاختيار ، وفيه : أن أدلة التكفين ـ بعد ضم بعضها
الى بعض ـ إنما اقتضت وجوب اللف بالكفن الجامع للشرائط لا غير. وحرمته ميتاً
استحبابية إجماعاً ، أو المراد منها حرمة هتكه كما في حال الحياة ، وهو لا يقتضي
لزوم التكفين مطلقاً. وكون ستر بدنه مطلوباً مصادرة. وإطلاق الثلاثة أثواب محل منع
أو تأمل بالنسبة إلى مثل الجلد ، ومقيد بما دل على النهي عن مثل الحرير والنجس ،
وانصرافه الى حال الاختيار غير ظاهر كسائر المقيدات. فالمتعين أن يقال : إذ لا
إجماع على قاعدة الميسور في المقام ، فان كان دليل المنع الإجماع ـ كما في
المذهَّب وما لا يؤكل لحمه ـ وجب التكفين لعدم الإجماع حال الاضطرار ، فلا مانع من
الأخذ بإطلاق الأثواب ونحوه ، وإن كان الدليل عليه النهي ـ كما في الحرير ـ سقط
التكفين لإطلاق دليل المقيد. وكذا لو كان أصالة الاحتياط الجارية عند الشك في
التعيين ، لكون الأصل الجاري في حال الاضطرار هو البراءة. فتأمل جيداً.
[٢] كما عن
المدارك والذكرى معللا في ثانيهما بعدم صريح النهي فيه.
[١] كرواية الفضل
المتقدمة في المسألة الثانية من هذا الفصل.