[١] لما عن
المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك وغيرها من المنع عنه ، لعدم صدق
الثوب عليه أو انصرافه عنه. وعن ظاهر الغنية والدروس ، وصريح الروضة : الجواز ،
بدعوى صدق الثوب عليه ، ومنع الانصراف عنه. مع أنه لو سلم ذلك كفى في الجواز تعليل
وجوب التكفين بما سبق في رواية الفضل [١] المقتضي لعدم الفرق بين أفراد ما يوجب الستر والمواراة ،
المعتضد بإطلاق لفظ الإزار والقميص واللفافة ونحو ذلك مما يصدق على الجلد قطعاً ،
وعدم الموجب لانصرافه عنه. اللهم إلا أن يقال : الظاهر من رواية الفضل أن المراد
التعليل لأصل الوجوب في الجملة في مقابل عدمه ، ولذا لا إشكال ممن عدا سلار في عدم
الاكتفاء بالستر بثوب واحد وإطلاق اللفافة ونحوها ـ لو سلم ـ مقيد بما دل على وجوب
الأثواب ، وصدقه على الجلد ممنوع ، أو هو محل تأمل. فيكون المرجع أصالة الاحتياط
بناء على كونها المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير ، لكنها إنما تصلح مرجعاً
بناء على عدم الإطلاق للفظ اللفافة ، وإلا كان هو المرجع.
[٢] كما هو
المشهور ، لإطلاق الثياب.
[٣] لما عن
الإسكافي من المنع فيهما ، ويقتضيه ما في
موثق عمار : « الكفن يكون برداً ، فان لم يكن برداً
، فاجعله كله قطناً ، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً ». [٢]لكنه محمول على الاستحباب ، لإعراض الأصحاب عنه ، بل
الإجماع ـ كما عن الرياض ـ على الجواز في الصوف ،