responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 158

والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول [١] ، وأما من وبره وشعره فلا بأس [٢] وإن كان الأحوط فيهما ـ أيضاً ـ المنع [٣].

______________________________________________________

[١] لما عن المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك وغيرها من المنع عنه ، لعدم صدق الثوب عليه أو انصرافه عنه. وعن ظاهر الغنية والدروس ، وصريح الروضة : الجواز ، بدعوى صدق الثوب عليه ، ومنع الانصراف عنه. مع أنه لو سلم ذلك كفى في الجواز تعليل وجوب التكفين بما سبق في رواية الفضل [١] المقتضي لعدم الفرق بين أفراد ما يوجب الستر والمواراة ، المعتضد بإطلاق لفظ الإزار والقميص واللفافة ونحو ذلك مما يصدق على الجلد قطعاً ، وعدم الموجب لانصرافه عنه. اللهم إلا أن يقال : الظاهر من رواية الفضل أن المراد التعليل لأصل الوجوب في الجملة في مقابل عدمه ، ولذا لا إشكال ممن عدا سلار في عدم الاكتفاء بالستر بثوب واحد وإطلاق اللفافة ونحوها ـ لو سلم ـ مقيد بما دل على وجوب الأثواب ، وصدقه على الجلد ممنوع ، أو هو محل تأمل. فيكون المرجع أصالة الاحتياط بناء على كونها المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير ، لكنها إنما تصلح مرجعاً بناء على عدم الإطلاق للفظ اللفافة ، وإلا كان هو المرجع.

[٢] كما هو المشهور ، لإطلاق الثياب.

[٣] لما عن الإسكافي من المنع فيهما ، ويقتضيه ما في موثق عمار : « الكفن يكون برداً ، فان لم يكن برداً ، فاجعله كله قطناً ، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً ». [٢]لكنه محمول على الاستحباب ، لإعراض الأصحاب عنه ، بل الإجماع ـ كما عن الرياض ـ على الجواز في الصوف ،


[١] تقدمت في المسألة الثانية من هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب التكفين حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست