اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 140
( مسألة ٦ ) : لا
يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على
وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً [١]. نعم لو كان داعيه هو القربة وكان
الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل [٢]
[١] لفوات التقرب
المعتبر فيه كما تقدم. والظاهر أن مراده صورة ما إذا لم يكن الغسل صادراً عن الأمر
بل كان عن داعي الأجرة.
[٢] لصدوره عن
داعي الأمر ، غاية الأمر أن الأجرة من قبيل داعي الداعي وذلك لا ينافي العبادية ،
لأن المقوم لها صدور الفعل عن داعي الأمر وهو حاصل. وفيه : أن القربة المعتبرة في
العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعي الأمر مطلقاً ، بل بنحو يوجب استحقاق
الثواب من الآمر ، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر المستأجر لأجل
الأجرة لم يكن الفعل موجباً عقلا لاستحقاق الأجر والثواب من الشارع ، بل كان
مستحقاً للأجر والثواب من المستأجر لا غير ، فينتفي التقرب المعتبر في عبادية
العبادة. نعم لو كان الداعي إلى الإتيان بالغسل عن أمر الشارع إباحة الأجرة
واستحقاقها شرعاً لم يكن ذلك منافياً لوقوعه على وجه العبادة ، كما في طواف النساء
الذي يؤتى به بداعي إباحة النساء شرعا.
وبالجملة :
الإتيان بالغسل عن أمره ( تارة ) يكون بداعي أمر الولي ( وأخرى ) بداعي الأجرة مع
غض النظر عن أمر آمر. ( وثالثة ) يكون بداعي إباحة الأجرة شرعاً. والثالث لا ينافي
العبادية قطعاً. والأول ينافيها. والثاني لا يبعد أن لا ينافيها ، فإنه من قبيل
العبادة لأجل تحصيل الثواب الدنيوي ، وإن كان لا يخلو من اشكال ، فلا يحصل التقرب
المعتبر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 140