responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 140

( مسألة ٦ ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً [١]. نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل [٢]

______________________________________________________

حرمة النبش.

[١] لفوات التقرب المعتبر فيه كما تقدم. والظاهر أن مراده صورة ما إذا لم يكن الغسل صادراً عن الأمر بل كان عن داعي الأجرة.

[٢] لصدوره عن داعي الأمر ، غاية الأمر أن الأجرة من قبيل داعي الداعي وذلك لا ينافي العبادية ، لأن المقوم لها صدور الفعل عن داعي الأمر وهو حاصل. وفيه : أن القربة المعتبرة في العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعي الأمر مطلقاً ، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر ، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر المستأجر لأجل الأجرة لم يكن الفعل موجباً عقلا لاستحقاق الأجر والثواب من الشارع ، بل كان مستحقاً للأجر والثواب من المستأجر لا غير ، فينتفي التقرب المعتبر في عبادية العبادة. نعم لو كان الداعي إلى الإتيان بالغسل عن أمر الشارع إباحة الأجرة واستحقاقها شرعاً لم يكن ذلك منافياً لوقوعه على وجه العبادة ، كما في طواف النساء الذي يؤتى به بداعي إباحة النساء شرعا.

وبالجملة : الإتيان بالغسل عن أمره ( تارة ) يكون بداعي أمر الولي ( وأخرى ) بداعي الأجرة مع غض النظر عن أمر آمر. ( وثالثة ) يكون بداعي إباحة الأجرة شرعاً. والثالث لا ينافي العبادية قطعاً. والأول ينافيها. والثاني لا يبعد أن لا ينافيها ، فإنه من قبيل العبادة لأجل تحصيل الثواب الدنيوي ، وإن كان لا يخلو من اشكال ، فلا يحصل التقرب المعتبر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست