responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 139

بل ولا رجحان في ذلك [١] وإن حكي ، عن العلامة (ره) رجحانه [٢].

( مسألة ٣ ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده [٣] وإن كان أحوط [٤].

( مسألة ٤ ) : النظر إلى عورة الميت حرام [٥] ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله [٦].

( مسألة ٥ ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله [٧] أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو مع الكفن الغصبي. وأما إذا لم يصلَّ عليه ، أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره.

______________________________________________________

لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.

[١] لما في المعتبر من نسبة نفي الوجوب والاستحباب الى مذهب أكثر أهل العلم ، ولأجله لا مجال لحمل خبري العيص المتقدمين عليه.

[٢] ذكر ذلك في المنتهى. وكذا عن الشيخ في التهذيبين : احتماله.

[٣] لإطلاق الأدلة.

[٤] لشبهة كون الحرارة من شؤون الحياة ، كما تقدم القول به عن بعض في غسل المس :

[٥] بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه ـ مضافا الى الاستصحاب ـ ما دل من نصوص الباب على النهي عن النظر إليها ، والأمر بسترها بخرقة أو نحوها.

[٦] لخروج النظر عن الغسل فلا يوجب تحريمه تحريمه كي يمتنع التعبد به.

[٧] يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة في المستثنيات من‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست