اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 139
بل ولا رجحان في
ذلك [١] وإن حكي ، عن العلامة (ره) رجحانه [٢].
( مسألة ٣ ) : لا
يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده [٣] وإن كان أحوط [٤].
( مسألة ٤ ) :
النظر إلى عورة الميت حرام [٥] ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله [٦].
( مسألة ٥ ) : إذا
دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله [٧] أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض
الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين ،
أو مع الكفن الغصبي. وأما إذا لم يصلَّ عليه ، أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه
لأجلها ، بل يصلى على قبره.