على الوجوب وتقييد
عموم التنزيل بغير ذلك ، كما يظهر بالتأمل.
[١] الكلام في
اعتبار ذلك وعدمه هنا هو الكلام فيه في الجنابة. فراجع.
[٢] كما في القواعد
، وعن التذكرة والنهاية والبيان وجامع المقاصد والتنقيح وغيرها ، فان المذكور في
صحيحي ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) [١] وسليمان بن خالد عنه (ع) [٢] وغيرهما : الغسل
بماء وسدر ، وبماء وكافور. وظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة عليه حين الغسل به.
وأظهر منه ما في صحيح
يعقوب بن يقطين من قول العبد الصالح (ع) : «
ثمَّ يفاض عليه الماء ثلاث مرات ... ( الى أن قال ) : ويجعل في الماء شيء
من سدر وشيء من كافور » [٣]. ولا ينافيه ما في
خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) [٤] من التعبير بماء السدر وماء الكافور ، إذ كما يحتمل أن تكون
الإضافة فيه من قبيل إضافة الماء المضاف ، يحتمل أن تكون لأجل كون الماء فيه شيء
من السدر أو الكافور ، إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة. ويشهد للثاني قوله (ع) في
الخبر المذكور : « فاغسله بماء من قرنه الى قدمه ». كما لا ينافيه ـ أيضاً ـ ما في صحيحي الحلبي عن أبي عبد
الله (ع) من التعبير بالغسل بالسدر [٥] ، إذ لا مجال للأخذ