responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 123

عن كل عضو قبل الشروع فيه [١].

( مسألة ٢ ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق [٢].

______________________________________________________

على الوجوب وتقييد عموم التنزيل بغير ذلك ، كما يظهر بالتأمل.

[١] الكلام في اعتبار ذلك وعدمه هنا هو الكلام فيه في الجنابة. فراجع.

[٢] كما في القواعد ، وعن التذكرة والنهاية والبيان وجامع المقاصد والتنقيح وغيرها ، فان المذكور في صحيحي ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) [١] وسليمان بن خالد عنه (ع) [٢] وغيرهما : الغسل بماء وسدر ، وبماء وكافور. وظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة عليه حين الغسل به. وأظهر منه ما في صحيح يعقوب بن يقطين من قول العبد الصالح (ع) : « ثمَّ يفاض عليه الماء ثلاث مرات ... ( الى أن قال ) : ويجعل في الماء شي‌ء من سدر وشي‌ء من كافور » [٣]. ولا ينافيه ما في خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) [٤] من التعبير بماء السدر وماء الكافور ، إذ كما يحتمل أن تكون الإضافة فيه من قبيل إضافة الماء المضاف ، يحتمل أن تكون لأجل كون الماء فيه شي‌ء من السدر أو الكافور ، إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة. ويشهد للثاني قوله (ع) في الخبر المذكور : « فاغسله بماء من قرنه الى قدمه ». كما لا ينافيه ـ أيضاً ـ ما في صحيحي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من التعبير بالغسل بالسدر [٥] ، إذ لا مجال للأخذ‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.

[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٢ و ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست