responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 122

وإن كان الأقوى كفاية إزالتها [١]

______________________________________________________

عن غسل الميت ، فقال (ع) : أقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً ثمَّ طهره من غمز البطن » [١]. وأما الأمر بغسل فرجه في المرسل وغيره فالظاهر أنه ليس مما نحن فيه لعدم التعرض فيه للنجاسة ، ويشهد به الأمر بغسله ثانياً قبل الغسل بماء الكافور.

[١] لعدم ثبوت الإجماع على وجوب التقديم على الغسل ، كيف؟ وعباراتهم مختلفة ، فبعضها خال من ذكر التقديم ، وبعضها خال من ذكر الوجوب ، وبعضها خال من التعرض للإزالة أصلا ، وبعضها وإن كان متعرضاً للوجوب والتقديم معاً إلا أن الاستدلال من المحقق وغيره عليه بصون ماء الغسل عن النجاسة إنما يقتضي تقديم الإزالة على غسل محلها لا غير ، كما أن الاستدلال عليه بأن إزالة النجاسة العينية أولى من إزالة النجاسة الحكمية إنما يقتضي وجوب الإزالة في الجملة ولو بعد الغسل. فالقدر المتيقن من مجموع هذه الكلمات هو وجوب الإزالة في الجملة. وفي كشف اللثام : « كأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم يتعرض له الأكثر وكأنه المعني بالإجماع المحكي في التذكرة ونهاية الاحكام. ( الى أن قال ) : فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل » ومع هذا لا يبقى وثوق بالإجماع. وأما ما في الروايتين فلا يبعد حمله على الاستحباب كما هو محمل ما ورد مثله في غسل الجنابة ، فإنه أولى من تقييد ما دل على أن غسل الميت كغسل الجنابة. وبالجملة : إذا ثبت أفضلية تقديم إزالة النجاسة على الغسل في الجنابة ثبت هنا بعموم التنزيل ، وحينئذ يكون حمل الروايتين عليها أولى عرفا من حملهما.


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست