[١] إجماعاً
صريحاً وظاهراً عن جماعة. وما عن الفقيه ، والهداية ـ من التعبير بـ « لا يجوز » ،
وعن المقنع من النهي ـ محمول على الكراهة ، بقرينة ما حكي عنهما من التعليل بمخافة
البرص ، كالنهي في خبر السكوني المعلل بخوف الوضح[١] ، وفي حديث
المناهي المعلل بأنه يورث الفقر[٢] وعلى الإرشاد إلى ما يدفع الكراهة يحمل ما في مصحح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «
الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » [٣] ، وما في
صحيح عبد الرحمن عن الصادق (ع) : «
أيأكل الجنب قبل أو يتوضأ؟ قال (ع) : إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل » [٤].
[٢] كما في صحيح الحلبي : «
إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » [٥] ، وقد تقدم في صحيح عبد الرحمن « أنه الأفضل ».
[٣] كما في خبر
السكوني[٦] ، لكن ترك فيه الاستنشاق. وكذا