responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 63

فصل فيما يكره على الجنب

وهي أمور :

( الأول ) : الأكل والشرب [١] ويرتفع كراهتهما بالوضوء [٢] أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق [٣] فصل فيما يكره على الجنب‌

______________________________________________________

فصل فيما يكره على الجنب

[١] إجماعاً صريحاً وظاهراً عن جماعة. وما عن الفقيه ، والهداية ـ من التعبير بـ « لا يجوز » ، وعن المقنع من النهي ـ محمول على الكراهة ، بقرينة ما حكي عنهما من التعليل بمخافة البرص ، كالنهي في خبر السكوني المعلل بخوف الوضح‌[١] ، وفي حديث المناهي المعلل بأنه يورث الفقر‌[٢] وعلى الإرشاد إلى ما يدفع الكراهة يحمل ما‌ في مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » [٣] ، وما‌ في صحيح عبد الرحمن عن الصادق (ع) : « أيأكل الجنب قبل أو يتوضأ؟ قال (ع) : إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل » [٤].

[٢] كما‌ في صحيح الحلبي : « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » [٥] ، وقد تقدم في صحيح عبد الرحمن « أنه الأفضل ».

[٣] كما في خبر السكوني‌[٦] ، لكن ترك فيه الاستنشاق. وكذا‌


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٥‌

[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٧‌

[٥] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌

[٦] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست