responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 62

فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ، إلا إذا كانا واجبين فوراً [١].

( مسألة ٩ ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما [٢] ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

( مسألة ١٠ ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شي‌ء من المحرمات المذكورة [٣] إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة [٤].

______________________________________________________

[١] إذ حينئذ يصدق عدم الوجدان بالنسبة إليهما أيضا.

[٢] للعلم الإجمالي بحرمة إجارة أحدهما وفسادها. هذا إذا فرض علم الجنب بجنابة نفسه ، أما مع جهله بها فلا دليل على حرمة الإجارة تكليفاً لأن كلا منهما معذور في مخالفة حرمة الفعل. وإحداث الداعي اليه مع جهل الفاعل به لا دليل على حرمته. وأما فساد الإجارة فمبني على فساد الإجارة على فعل الحرام مع جهل الأجير ، من جهة عدم مضمونية فعل الحرام الواقعي ، كما قد يستفاد من بعض النصوص المشار إليها آنفاً. لكن عرفت أن الترخيص حال الجهل مانع من صدق الحرام الفعلي ، فلا بأس بالإجارة عليه.

[٣] لاستصحاب الطهارة ، أو لأصالة البراءة.

[٤] فيبنى عليها للاستصحاب ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالحكم كما في الوضوء. فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست