اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 482
( مسألة ١٢ ) : مس
سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل [١].
( مسألة ١٣ ) :
إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب
الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم بعد الانفصال إذا مسه
وجب الغسل بشرط أو يكون مشتملا على العظم.
[١] لعدم كون مسها
مساً للميت ولا للقطعة المبانة. وكذا في الفرض اللاحق.
[٢] لا دليل عليه
إلا ما دل على أن كل غسل معه وضوء. وقد تقدم الكلام فيه في الحيض.
[٣] لقاعدة
الإلحاق المتكررة إليها الإشارة في هذا الشرح. مضافا إلى مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : «
من غسل ميتاً أو كفنه اغتسل غسل الجنابة » [١]. فتأمل جيداً.
[٤] كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل : إنه اتفاق من القائلين