responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 481

( مسألة ٩ ) : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل [١] وإن كان أحوط.

( مسألة ١٠ ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل [٢] ويتداخل مع الجنابة [٣].

( مسألة ١١ ) : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل [٤].

______________________________________________________

لاختصاصها بالمس بالخارج ، فلا تشمل الداخل.

[١] للأصل ، وعدم اقتضاء أدلة السببية له ، لعدم مس الميت ولا القطعة منه.

[٢] للعموم.

[٣] كما سبق.

[٤] كما عن التذكرة والتحرير والنهاية والدروس والبيان وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيرها ، بناء منهم على أن غسله المقدم قبل القتل هو غسل الميت ، فيكون مسه بعد القتل مساً بعد الغسل أيضاً غير موجب للغسل. وعن السرائر أنه يوجبه وتبعه في الحدائق ، لانصراف ما دل على سقوط أثر المس بالغسل إلى الغسل بعد الموت ، لأنه المتعارف. وفيه ـ مضافاً الى ما عرفت مكرراً من أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به ـ أن مقتضى ما دل على مشروعية تقديم غسل الميت على القتل عدم تأثير القتل فيه ذلك الأثر الحاصل بالموت في غيره بحيث يكون كما لو غسل بعد الموت فيكون طاهراً فلا يترتب على مسه أثر ، لاختصاص أدلة تأثيره بغيره مما يتأثر بالموت ويحتاج في رفع أثره إلى الغسل ، كما عرفت ذلك في الشهيد.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست