اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 467
أو هو قبل برده
[١] أو بعد غسله [٢]. والمناط برد تمام جسده [٣] فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو
الممسوس. والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث
[١] وفي المنتهى :
إنه مذهب علماء الأمصار ، وفي كشف اللثام : انه إجماع ، وفي الجواهر : الإجماع
بقسميه عليه. ويدل عليه صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره مما هو مستفيض.
[٢] إجماعا بقسميه
كما في الجواهر ، وفي المنتهى : إنه مذهب علماء الأمصار ، لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » [٣] ، وفي
خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله » [٤].
نعم قد يوهم تعليل عدم
وجوب الغسل على من أدخل الميت في قبره بأنه إنما يمس الثياب[٥] الوجوب ، بل هو ظاهر
موثق عمار عن أبي
عبد الله (ع) : « وكل من مس ميتاً
فعليه الغسل ، وان كان الميت قد غسل » [٦] لكن لا مجال للعمل
به بعد ما عرفت ، فيحمل على الاستحباب ـ كما عن الشيخ (ره) ـ أو على بعض المحامل
ولو كانت بعيدة.
[٣] لظهور البرد
المضاف الى الميت في برد تمام بدنه ، فيرجع في برد بعض