responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 466

دون ميت غير الإنسان [١]

______________________________________________________

بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه؟ قال (ع) : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه. التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد » [١]. وبذكره في سياق المندوبات في جملة من النصوص‌ [٢]. وبجعله من السنة في قبال غسل الجنابة المجعول من الفرض‌[٣]. لكن الجميع كما ترى ، إذ الأول ـ مع ضعف سنده وإجماله ـ لا ينافي الوجوب وإنما يدل على ثبوت بدل له. والثاني ـ مع أن مورده حال الحرارة ـ لا يصلح لمعارضة ما سبق ، لإمكان حمله على ذلك ، بل هو المتعين ، كما يظهر‌ من التوقيع الآخر : قال : « وكتب إليه : وروي عن العالم إن من مس ميتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو؟ .. ( الى أن قال ) : التوقيع : إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده » [٤]. وأما قرينة السياق فلا تجدي شيئاً في قبال ما سبق. والفرض قد يراد به ما فرض في الكتاب في قبال ما شرعه النبي (ص). مع أنه يجب حمله على ذلك جمعاً.

[١] بلا خلاف يعرف كما في المنتهى ، بل إجماع كما في كشف اللثام. وفي صحيح محمد عن أحدهما (ع) : « في رجل مس ميتة ، هل عليه الغسل : قال (ع) : لا ، إنما ذلك من الإنسان » [٥] ، ونحوه صحيحا‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ٤‌

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الأغسال المسنونة‌

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الجنابة حديث : ١١‌

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل المس حديث : ٥‌

[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب غسل المس حديث : ١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست