[١] كما عن جملة
من كتب العلامة والشهيد وغيرهما ، وعن الخلاف والشرائع والدروس والذكرى وغيرها :
التعبير بعدم الثقب ، وعن المصباح ومختصره : التعبير بعدم الظهور على القطنة ، وعن
المقنعة والمبسوط والمراسم وغيرها : التعبير بعدم الرشح ، والظاهر أن مراد الجميع
واحد ، كما يشهد به عدم تحريرهم الخلاف المذكور. وفي جامع المقاصد وعن تلميذه شارح
الجعفرية : الغمس والثقب والظهور واحد قطعاً.
[٢] في المعتبر :
نسبته إلى الخمسة ، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض المخالفين ، وعن جماعة : نسبته
الى المشهور ، وعن الناصريات والخلاف وظاهر الغنية والتذكرة : الإجماع عليه ، وفي
جامع المقاصد : نسبة الخلاف في وجوب الوضوء الى ابن أبي عقيل وفي نفي الغسل الى
ابن الجنيد ، وادعى إجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما.
ويشهد له ما في مصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(ع) : « وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت
ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » [١] ، وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع) : «
عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال (ع) : تستظهر بيوم أو يومين ثمَّ هي
مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فاذا
نفذ اغتسلت وصلت » [٢] ، وبهما يقيد ما
دل على وجوب