[١] صورة ما إذا
لم يعلم كونه من الحيض داخلة فيما سبق ، الذي جزم بالاستحاضة فيه. وأما صورة ما
إذا لم يعلم أنه من جرح أو قرح ، فان كان الجرح والقرح داخلين فقد عرفت الحكم
بالاستحاضة ، وإن علم أن الدم منهما ، وإن كان في فضاء الفرج فلا دليل على الحكم
بالاستحاضة مع الاحتمال. لقصور النصوص عن شمول ذلك كما عرفت ، وإن كان الأحوط
إجراء حكم الاستحاضة عليه كما نبه عليه المصنف (ره).
والذي يتحصل مما
ذكرنا أمور : ( الأول ) : أن عبارة المصنف لا توافق عبارة الأصحاب. ( الثاني ) :
أن الجرح والقرح المذكورين في موضوع القاعدة لا بد أن يكون المراد منهما الخارجين
الواقعين في فضاء الفرج ، لا ما يعم الواقعين في داخل الرحم ، فان ذلك خلاف إطلاق
النصوص. ( الثالث ) : أن هذه القاعدة ليست شرعية مستفادة من الدليل كي يمكن إثبات
الاستحاضة بأصالة عدم الحيض أو الجرح أو القرح ـ بناء على صحة جريان الأصل المذكور
ـ بل هي واقعية لازمة للمستفاد من الأدلة من انحصار الدم الداخل في الحيض
والاستحاضة فلا يصلح الأصل لإثبات موضوعها. ( الرابع ) : أنه مع الشك في كون الدم
خارجاً من الداخل أو من الخارج جرحاً أو قرحاً لا يرجع الى قاعدة الإمكان ، ولا
إلى هذه القاعدة ، للشك في موضوعهما وهو الدم الداخل ، بل يرجع الى قواعد أخر مثل
: استصحاب الطهارة ، أو قاعدة الاشتغال ، أو نحوهما من الأصول الموضوعية أو
الحكمية كما تقدمت الإشارة إليه في مسألة اشتباه الحيض بدم القرحة أو العذرة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 383