لكن حكى عنه
الأكثر القول بالمنع مطلقاً ، وفي المختلف عنه القول بالمنع ، إلا أن يكون قد
غلبته الشهوة فيأمرها بغسل فرجها ويطؤها ، كما يشير إلى ذلك صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
في المرأة ينقطع عنها الدم ـ دم الحيض ـ في آخر أيامها. قال (ع) : إذا أصاب زوجها
شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ يمسها إن شاء قبل أن تغتسل » [١]. وموثق إسحاق بن
عمار قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد
الماء ، يأتي أهله؟ فقال (ع) : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على
نفسه » [٢].
لكنهما لا يصلحان للجمع
بين النصوص المتقدمة ، بأن تحمل الاولى منها على صورة الشبق والخوف على النفس ،
والأخيرة على غير ذلك ، لبعد تقييد الأول بالشبق والخوف المذكورين ، ولا سيما
بملاحظة قوله (ع) في الموثق الأول : « إن شاء » فيتعين الحمل على خفة الكراهة أو انتفائها معهما ، كما يشير
اليه قوله (ع) في الموثق : « ما أحب .. ». مع أن موثق إسحاق غير ظاهر فيما نحن فيه.
وأما قوله تعالى (
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
..)[٣]فعلى قراءة «
يطهّرن » بالتشديد يكون دليلا على المنع ، لظهور التطهر في الغسل ، وحينئذ يجب
الخروج عن ظاهره بما عرفت ، وعلى قراءة التخفيف يتعارض الصدر والذيل ، لظهور
الطهارة في النقاء ، وكما يمكن التصرف في الأول بحمل الطهارة على الغسل يمكن في
الثاني بحمل التطهر على النقاء