[١] إجماعاً في
الجملة ، كما عن الانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان ومجمع البيان وأحكام
الراوندي والسرائر وشرح المفاتيح. ويدل عليه ـ مضافاً إلى عموم ما دل على جواز وطء
الزوجة والمملوكة المانع من جريان استصحاب الحرمة الثابتة قبل النقاء ـ موثق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال
: « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها
زوجها إن شاء » [١]ونحوه مرسل ابن المغيرة عن! علي بن يقطين عنه (ع) [٢] ، وموثق علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال
: « سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها
زوجها قبل أن تغتسل؟ قال (ع) : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي » [٣].
نعم يعارضها موثق سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع)
قال : « قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة
ثمَّ تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال (ع) :
لا ، حتى تغتسل » [٤]. ونحوه موثق أبي
بصير عن أبي عبد الله (ع) [٥] ، لكنهما محمولان على الكراهة جمعاً عرفياً ، كما يشير
اليه ذيل موثق ابن يقطين ، والتعبير بـ «
لا يصلح » في بعض فقرات موثق أبي
بصير.
وعن الصدوق في
الفقيه والهداية والمقنع : المنع قبل الغسل. لكن ذكر فيها بعد ذلك أنه إن كان
زوجها شبقاً أو مستعجلا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثمَّ يجامعها.
انتهى. وظاهره الكراهة.