responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 317

لكن يكره [١] وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة [٢].

( مسألة ٣ ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز [٣] ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها [٤] ( السابع ) : وطؤها في القبل [٥] حتى بإدخال الحشفة [٦]

______________________________________________________

زرارة ومحمد : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين » [١] ومنه يظهر ضعف ما عن المقنع والفقيه والجمل وغيرها من إطلاق المنع عن الدخول.

[١] كما عن جماعة من الأجلاء ، بل عن بعض : دعوى الإجماع عليه ، وفي خبر الدعائم : « ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً » [٢] ، وهذا كاف بناء على التسامح.

[٢] لما تقدم من أنها بحكم سائر المساجد. لكن أشرنا في مبحث الجنابة إلى أنه على تقدير تمامية دليلية النصوص على إلحاق المشاهد بالمساجد فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين ، لظهورها في المنع من الدخول.

[٣] لما تقدم في الجنب ، لاتحاد الدليل في البابين.

[٤] فيحرم لحرمة ما يترتب عليه.

[٥] إجماعا من العلماء ، أو من علماء الإسلام ، حكاه جماعة كثيرة ، بل في كلام جماعة : انه من ضروريات الإسلام ، ويدل عليه الكتاب المجيد والسنة المتجاوزة حد التواتر.

[٦] كما يقتضيه إطلاق الأدلة.


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١٠‌

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست