responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 316

آيتها ويجوز لها اجتياز غير المسجدين [١] ،

______________________________________________________

سجدت ، وإن شئت لم تسجد » [١] ، وموثقه عنه (ع) : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » [٢]. نعم يعارضها‌ مصحح البصري : « عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع) : لا تقرأ ولا تسجد » [٣] ، وموثق غياث عن جعفر عن أبيه (ع) عن علي (ع) : « لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة » [٤]ولأجلهما قال بالتحريم هنا من لم يقل به في الاستماع. لكن فيه : انه يتوقف على عدم إمكان الجمع بينهما وبين ما سبق ، مع رجحانهما عليه ، وكلاهما غير ظاهر ، لإمكان الجمع بحملهما على غير العزائم ، لاختصاص الأولين بها ، فيتعين القول بالوجوب ، أو بحملهما على نفي الوجوب ويحمل الأولان على الاستحباب ، فيتعين القول به. ولو سلم التعارض فالترجيح مع الأول لأنها أصح سنداً ، وأكثر عدداً ، وموافقة لعموم ما دل على وجوب السجود مع السماع مطلقاً ، ومخالفة لأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر الجمهور على ما حكي ، فالقول بالتحريم ضعيف جداً ، بل يدور الأمرين بين القول بالوجوب والقول بالاستحباب المبنيين على الجمعين المذكورين ، والأول أوفق بقواعد الجمع فهو المتعين. فتأمل. هذا كله بناء على وجوب السجود عند السماع ـ كما هو المشهور ـ وإلا فلا مجال للقول به هنا بل يتعين الجمع الثاني والكلام في ذلك موكول الى محله في مباحث سجود الصلاة.

[١] على المشهور ، وعن المعتبر : دعوى الاتفاق عليه. وفي صحيح‌


[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ٤‌

[٤] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الحيض حديث : ٥‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست