سجدت ، وإن شئت لم
تسجد » [١] ، وموثقه عنه (ع) : «
والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » [٢]. نعم يعارضها مصحح
البصري : « عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة
إذا سمعت السجدة؟ قال (ع) : لا تقرأ ولا تسجد » [٣] ، وموثق
غياث عن جعفر عن أبيه (ع) عن علي (ع) : «
لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة » [٤]ولأجلهما قال
بالتحريم هنا من لم يقل به في الاستماع. لكن فيه : انه يتوقف على عدم إمكان الجمع
بينهما وبين ما سبق ، مع رجحانهما عليه ، وكلاهما غير ظاهر ، لإمكان الجمع بحملهما
على غير العزائم ، لاختصاص الأولين بها ، فيتعين القول بالوجوب ، أو بحملهما على
نفي الوجوب ويحمل الأولان على الاستحباب ، فيتعين القول به. ولو سلم التعارض
فالترجيح مع الأول لأنها أصح سنداً ، وأكثر عدداً ، وموافقة لعموم ما دل على وجوب
السجود مع السماع مطلقاً ، ومخالفة لأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر الجمهور على
ما حكي ، فالقول بالتحريم ضعيف جداً ، بل يدور الأمرين بين القول بالوجوب والقول
بالاستحباب المبنيين على الجمعين المذكورين ، والأول أوفق بقواعد الجمع فهو
المتعين. فتأمل. هذا كله بناء على وجوب السجود عند السماع ـ كما هو المشهور ـ وإلا
فلا مجال للقول به هنا بل يتعين الجمع الثاني والكلام في ذلك موكول الى محله في
مباحث سجود الصلاة.
[١] على المشهور ،
وعن المعتبر : دعوى الاتفاق عليه. وفي صحيح