responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 313

على التفصيل الذي مر في الوضوء‌ ( الثالث ) : قراءة آيات السجدة [١] ، بل سورها على الأحوط‌ ( الرابع ) : اللبث في المساجد [٢] ( الخامس ) : وضع شي‌ء فيها إذا استلزم الدخول [٣] ( السادس ) : الاجتياز من المسجدين [٤] والمشاهد المشرفة كسائر المساجد [٥]

______________________________________________________

فيه إلا الى ظاهر الكاتب ، وهذا هو العمدة في إثباته. مضافا إلى ما تقدم في الوضوء على نحو ما سبق في الجنابة.

[١] إجماعا محكياً متجاوزاً حد الاستفاضة. مضافا الى النصوص المتقدمة في الجنابة. كما تقدم الكلام أيضاً في اختصاص التحريم بها وعمومه للسورة.

[٢] لما تقدم في الجنابة ، لاتحاد الدليل في البابين. وكذا الحال في وضع شي‌ء فيها.

[٣] قد عرفت وجهه فيما تقدم في الجنابة ، وعرفت التأمل فيما في المتن هناك من حرمته مطلقاً. مع أنه لا يظهر وجه للفرق بين الحائض والجنب ، لاتحاد الدليل في البابين.

[٤] كما نسب إلى الأصحاب ، بل عن بعض : دعوى الإجماع عليه.

ويشهد به ما‌ في حسن محمد بن مسلم : « ولا يقربان المسجدين الحرمين » [١]وقد يشير إليه أيضاً ما في ذيل المرفوع عن أبي حمزة المروي عن الكافي‌[٢] وبه يظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء والمتأخرين من إطلاق جواز الجواز في المساجد.

[٥] تقدم الاشكال فيه في الجنابة. وعلى تقدير ثبوته هناك فالتعدي‌


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١٧‌

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٣‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست