responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 314

دون الرواق [١] منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا مع عدم لزوم الهتك ، وإلا حرم [٢]. وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج [٣] إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً.

( مسألة ١ ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [٤] ، وإن شكت في ذلك صحت [٥] ، فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها. ولا يجب عليها الفحص [٦] وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.

( مسألة ٢ ) : يجوز للحائض سجدة الشكر [٧] ،

______________________________________________________

منه إلى المقام موقوف على مشاركة الحيض للجنابة في الأحكام ، من إجماع أو غيره ، كما تقدم في حرمة مس اسم الله تعالى.

[١] إذ لا يصدق على الدخول فيه أنه دخول بيت النبي (ص) أو الإمام (ع) الذي هو موضوع نصوص التحريم ، على تقدير القول به في الجنابة.

[٢] لحرمة هتكها قطعاً ، بل هو في مرتكزات المتشرعة من أعظم المنكرات.

[٣] كما تقدم التعرض له بالخصوص في مبحث الجنابة.

[٤] لما سيأتي إن شاء الله في محله من قاطعية الحدث.

[٥] لاستصحاب الطهارة ، أو لقاعدة الفراغ.

[٦] لما حرر في محله من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما يقتضيه إطلاق أدلة الأصول.

[٧] بلا خلاف ظاهر ، وإن كان مقتضى ما عن الشيخ ـ من الاستدلال‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست