ظاهر التعليلات
المذكورة مجرد إبداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة. وما ورد في أن
الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم[١] ، وما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم
بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة أو القرحة[٢] ، ورواية
صفوان : « في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو
أربعة أيام. قال (ع) : تمسك عن الصلاة » [٣] ، وما ورد في
الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة[٤] ، ورواية
العيص : « عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمَّ عاد
إليها شيء. قال (ع) : تترك الصلاة حتى تطهر » [٥].
وفيه : أن الروايات
المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم التحيض بالصفرة[٦] كما تقدم في تحيض
المبتدئة بالرؤية. مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال ، إذ الأولتان لا
يمكن حملهما على قاعدة الإمكان ، لامتناع الحيض في تمام الشهر ، فتكون متعارضة
التطبيق بالإضافة الى كل واحد من الدماء. وخروج الدم السابق عن محل الابتلاء ـ بالإضافة
الى بعض الاحكام ـ لا يقدح في التعارض ولو بالإضافة الى بعض الأحكام الأخر ، مثل
قضاء الصلاة. مضافا إلى أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة ، وقد
تقدم الإجماع على الحكم بالتحيض فيه. فتأمل. والثانيتان إنما هما في مقام إلحاق
الدم المفروض الحيضية بالحيض الأول والثاني. ورواية سماعة إنما تدل على ان ما
يقرب