responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 236

______________________________________________________

ظاهر التعليلات المذكورة مجرد إبداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة. وما ورد في أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم‌[١] ، وما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة‌ أو القرحة‌[٢] ، ورواية صفوان : « في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام. قال (ع) : تمسك عن الصلاة » [٣] ، وما ورد في الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة‌[٤] ، ورواية العيص : « عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمَّ عاد إليها شي‌ء. قال (ع) : تترك الصلاة حتى تطهر » [٥]. وفيه : أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم التحيض بالصفرة‌[٦] كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية. مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال ، إذ الأولتان لا يمكن حملهما على قاعدة الإمكان ، لامتناع الحيض في تمام الشهر ، فتكون متعارضة التطبيق بالإضافة الى كل واحد من الدماء. وخروج الدم السابق عن محل الابتلاء ـ بالإضافة الى بعض الاحكام ـ لا يقدح في التعارض ولو بالإضافة الى بعض الأحكام الأخر ، مثل قضاء الصلاة. مضافا إلى أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة ، وقد تقدم الإجماع على الحكم بالتحيض فيه. فتأمل. والثانيتان إنما هما في مقام إلحاق الدم المفروض الحيضية بالحيض الأول والثاني. ورواية سماعة‌ إنما تدل على ان ما يقرب‌


[١] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الحيض‌

[٢] الوسائل باب : ٢ و ١٦ من أبواب الحيض‌

[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٤‌

[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض‌

[٥] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٦] الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست