responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 235

______________________________________________________

ثلاثة أيام وإن لم يكن واجداً للصفات [١] ، فكيف يتوقف الحكم بالحيض على قاعدة الإمكان؟!

الخامس : جملة من النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم (ره) في طهارته ، وغيره ، مثل روايتي يونس بن يعقوب‌ وأبي بصير‌ فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة [٢] المتضمنتين : « انها تدع الصلاة كلما رأت الدم وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر » ، وروايتي ابن مسلم‌ [٣] والبصري‌ [٤] المتضمنتين : « إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى وما تراه بعدها فهو من حيضة مستقبلة ». المتقدمة كلها في مبحث التوالي ورواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة ، الآمرة بالتحيض به ، معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت‌. وقد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم على العادة ، وصحيحة ابن المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين يوماً وتركت الصلاة ، والآمرة بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس‌. وقد تقدمت في تحيض المبتدئة برؤية الدم الواجد للصفات ، ورواية ابن سنان الواردة في الحبلى ترى الدم ، الآمرة بالتحيض معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم ، المتقدمة في التحيض بالمستمر ثلاثة أيام‌ ، ونحوها موثقة أبي بصير‌[٥] ، وكذا مرسلة حريز‌[٦]. إلا انها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة. فان‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض‌

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٢ و ٣‌

[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب العدد حديث : ١‌

[٥] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٠‌

[٦] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب حديث : ٩‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست