ثلاثة أيام وإن لم
يكن واجداً للصفات [١] ، فكيف يتوقف الحكم بالحيض على قاعدة الإمكان؟!
الخامس : جملة من
النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم (ره) في طهارته ، وغيره ، مثل روايتي يونس
بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة [٢] المتضمنتين : «
انها تدع الصلاة كلما رأت الدم وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر » ، وروايتي ابن مسلم [٣] والبصري [٤] المتضمنتين : « إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة
الاولى وما تراه بعدها فهو من حيضة مستقبلة ». المتقدمة كلها في مبحث التوالي
ورواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة ، الآمرة بالتحيض به ، معللة بأنه
ربما تعجل بها الوقت. وقد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم على العادة ، وصحيحة ابن
المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين يوماً وتركت الصلاة ، والآمرة
بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. وقد تقدمت في تحيض
المبتدئة برؤية الدم الواجد للصفات ، ورواية ابن سنان الواردة في الحبلى ترى الدم
، الآمرة بالتحيض معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم ، المتقدمة في التحيض بالمستمر
ثلاثة أيام ، ونحوها موثقة أبي بصير[٥] ، وكذا مرسلة حريز[٦]. إلا انها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم يخرج
وتلك الهراقة. فان