ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله
البصري : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة إذا
طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي
أملك بنفسها. قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال : إذا كان الدم قبل
العشرة أيام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد
العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها » [١]فإنها كالصريحة في
كون العشرة عشرة الطهر ، إذا لا يصدق التعجيل المذكور في السؤال لو كان المراد
عشرة الدم. لكنها ـ مع أنها ضعيفة بالمعلى بن محمد البصري ـ قيل فيها : إن ارتكاب
التقييد فيها بالحمل على ما كان مجموع الدمين والنقاء لا يزيد على العشرة أولى من
ارتكاب التقييد فيما دل على أن أدنى الطهر عشرة ، لأنها واردة مورد حكم آخر ، فليس
لها إطلاق معتد به. لكنه لا يخلو من تأمل.
ومنها : رواية يونس بن يعقوب : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع) : تدع
الصلاة. قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال (ع) : تصلي. قلت : فإنها ترى
الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع) : تدع الصلاة. قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة
أيام أو أربعة قال (ع) تصلي. قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع) :
تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فان انقطع الدم عنها ، وإلا فهي بمنزلة
المستحاضة » [٢] ونحوها رواية أبي
بصير[٣]. وفيه أنه يمتنع أن يكون جميع الدم المتفرق حيضاً ، لزيادته على العشرة ،