responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 206

______________________________________________________

ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها. قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال : إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها » [١]فإنها كالصريحة في كون العشرة عشرة الطهر ، إذا لا يصدق التعجيل المذكور في السؤال لو كان المراد عشرة الدم. لكنها ـ مع أنها ضعيفة بالمعلى بن محمد البصري ـ قيل فيها : إن ارتكاب التقييد فيها بالحمل على ما كان مجموع الدمين والنقاء لا يزيد على العشرة أولى من ارتكاب التقييد فيما دل على أن أدنى الطهر عشرة ، لأنها واردة مورد حكم آخر ، فليس لها إطلاق معتد به. لكنه لا يخلو من تأمل.

ومنها : رواية يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد الله (ع) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع) : تدع الصلاة. قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال (ع) : تصلي. قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع) : تدع الصلاة. قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع) تصلي. قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع) : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فان انقطع الدم عنها ، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة » [٢] ونحوها رواية أبي بصير‌[٣]. وفيه أنه يمتنع أن يكون جميع الدم المتفرق حيضاً ، لزيادته على العشرة ،


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب العدد حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست