responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 205

______________________________________________________

حين النقاء. وأن في بعض النسخ المعتبرة‌ « من يوم طمثت » بدل من‌ « يوم طهرت ».

ومنها : موثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقلة » [١] ، فإن حمل العشرة في الشرطية الثانية على عشرة النقاء إجماعا ، يوجب حمل العشرة في الأولى عليها أيضاً ، ومقتضى إطلاقه إلحاق الدم الثاني بالأول ، وان كان ما بينهما من النقاء تسعة فيمتنع جعل النقاء حيضاً ، لأنه يلزم أن يكون مجموع الدمين والنقاء حيضاً واحداً ، وهو أكثر من عشرة أيام. وفيه : أنه على هذا يجب تقييده بصورة عدم تجاوز الدمين للعشرة ، وتقييد‌ قولهم (ع) : « أدنى الطهر عشرة » ، بخلاف ما لو حمل العشرة على عشرة الدم فإنه لا يلزم التقييد المذكور. نعم يلزم تقييدها بأن يكون ما بعد العشرة بينه وبين الدم الأول عشرة نقاء. ولعله أولى من التقييدين الأولين ولا سيما بملاحظة ان‌ قوله (ع) : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة » يصلح قرينة على كون العشرة عشرة تلك الثلاثة لا غيرها. وأما احتمال أن تكون « من » في‌ قوله (ع) : « فهو من الحيضة الأولى » « ابتدائية » ـ يعني : ان هذا الدم ناشئ من الحيضة الاولى ـ لا « تبعيضية » ـ والمراد أنه استحاضة ناشئة من الحيضة الأولى ـ فبعيد جداً مخالف للسياق. ومما ذكرنا يظهر الحال‌ في مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى. وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » [٢] ، ولا أقل من الاجمال الموجب لسقوط الرواية عن الحجية.


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ١١‌

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست