responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 122

بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل [١] ومع دورانها بين الثلاثة ، أو بين كونها منياً أو مذيا ، أو بولا أو مذياً ، لا شي‌ء عليه.

( مسألة ٤ ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بني على عدمه ، فيجب عليه الغسل [٢] ، والأحوط ضم الوضوء أيضاً.

( مسألة ٥ ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار [٣] من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.

( مسألة ٦ ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها [٤]

______________________________________________________

[١] مما تقدم تعرف الوجه فيه وفيما بعده.

[٢] لأصالة عدمه فيترتب عليه أثره وهو وجوب الغسل. فان قلت : وجوب الغسل واقعا من آثار كون الخارج منيا ، لا من آثار عدم الاستبراء بالبول ، فكيف يترتب على أصالة عدمه؟! قلت : المقصود إثباته بالأصل وجوب الغسل ظاهراً ، وهو من آثار عدم الاستبراء ، كما يستفاد من النصوص ، فيمكن إثباته بالأصل الجاري لإثبات العدم المذكور.

[٣] لإطلاق الأدلة ، بل مقتضاه ثبوت حكمها بمجرد الشبهة ولو لعدم الفحص مع إمكانه.

[٤] كما هو المشهور ، كما في المستند. لاختصاص النصوص بالرجل. ولصحيح سليمان عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء؟ قال (ع) : يعيد الغسل. قلت : فالمرأة يخرج منها‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست