اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 121
يجب الاحتياط
بالجمع بين الغسل والوضوء [١] إن لم يحتمل غيرهما ، وان احتمل كونها مذياً مثلا ـ بأن
يدور الأمر بين البول والمني والمذي ـ فلا يجب عليه شيء [٢]. وكذا حال الرطوبة
الخارجة بدوا من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها
الغسل للمشتبه ،
سواء استبرأ بالخرطات أم لم يستبرئ ، كما تقدم في المتن.
[١] إذ لا دليل
على الاكتفاء بأحدهما ، فإن ما دل على أن الرطوبة المشتبهة بالمني مني ، وما دل
على أن الرطوبة المشتبهة بالبول بول ، قاصران عن شمول المقام ، لاختصاص الأول
بصورة عدم البول والمفروض حصوله ولاختصاص الثاني بصورة عدم الاستبراء بالخرطات
والمفروض حصوله أيضاً. فالمتعين الرجوع الى القواعد ، وهي مقتضية للاحتياط بالجمع
بين الوضوء والغسل ، للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، هذا لو كانت الحالة السابقة
على خروج البلل المشتبه الطهارة ، كما في مفروض المتن ، أما لو كانت الحدث اكتفي
بالوضوء ، كما تقدم في آخر فصل الاستبراء من البول.
فان قلت : مقتضى
إطلاق النصوص ـ الآمرة بالوضوء من البلل الخارج بعد الغسل إذا كان قد بال ـ
الاكتفاء بالوضوء في المقام مطلقا.
قلت : هي محمولة
على صورة عدم الاستبراء بالخرطات ، جمعا بينها وبين ما دل على عدم الاعتناء بالبلل
الخارج بعد البول إذا كان قد استبرأ بالخرطات ، فإنه وان كان بينهما عموم من وجه
إلا أن الثانية في مورد الاجتماع أظهر من الاولى ، ولو سلم تساويهما في الظهور
فاللازم الرجوع الى القواعد المقتضية للجمع. فلاحظ.
[٢] إذ لا علم
إجمالي بالحدث ، فاستصحاب الطهارة السابقة محكم ، ولو كانت الحال السابقة الحدث
الأصغر فالعمل عليها ، كما عرفت.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 121