responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 121

يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء [١] إن لم يحتمل غيرهما ، وان احتمل كونها مذياً مثلا ـ بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي ـ فلا يجب عليه شي‌ء [٢]. وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها‌

______________________________________________________

الغسل للمشتبه ، سواء استبرأ بالخرطات أم لم يستبرئ ، كما تقدم في المتن.

[١] إذ لا دليل على الاكتفاء بأحدهما ، فإن ما دل على أن الرطوبة المشتبهة بالمني مني ، وما دل على أن الرطوبة المشتبهة بالبول بول ، قاصران عن شمول المقام ، لاختصاص الأول بصورة عدم البول والمفروض حصوله ولاختصاص الثاني بصورة عدم الاستبراء بالخرطات والمفروض حصوله أيضاً. فالمتعين الرجوع الى القواعد ، وهي مقتضية للاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، هذا لو كانت الحالة السابقة على خروج البلل المشتبه الطهارة ، كما في مفروض المتن ، أما لو كانت الحدث اكتفي بالوضوء ، كما تقدم في آخر فصل الاستبراء من البول.

فان قلت : مقتضى إطلاق النصوص ـ الآمرة بالوضوء من البلل الخارج بعد الغسل إذا كان قد بال‌ ـ الاكتفاء بالوضوء في المقام مطلقا.

قلت : هي محمولة على صورة عدم الاستبراء بالخرطات ، جمعا بينها وبين ما دل على عدم الاعتناء بالبلل الخارج بعد البول إذا كان قد استبرأ بالخرطات ، فإنه وان كان بينهما عموم من وجه إلا أن الثانية في مورد الاجتماع أظهر من الاولى ، ولو سلم تساويهما في الظهور فاللازم الرجوع الى القواعد المقتضية للجمع. فلاحظ.

[٢] إذ لا علم إجمالي بالحدث ، فاستصحاب الطهارة السابقة محكم ، ولو كانت الحال السابقة الحدث الأصغر فالعمل عليها ، كما عرفت.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست