responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 120

ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء [١] ومع عدم الأمرين [٢]

______________________________________________________

ـ من نفي غير واحد الإشكال في وجوب الوضوء لو علم كون الخارج بولا ـ الاتفاق عليه ، ويساعده التعبير في النصوص عن الخارج بـ « البلل » و « الشي‌ء » ونحو ذلك ، الظاهر في أنه مشتبه غير معلوم ، وحينئذ فلو بال بعد الغسل واحتمل خروج شي‌ء معه لم يجب الغسل. ولا ينافي ذلك ما‌ في صحيح ابن مسلم من قوله (ع) : « لأن البول لم يدع شيئاً » [١]لأنه في مقام بيان عدم الاعتناء باحتمال كون الخارج من المني المتخلف ، ولا يدل على أنه مهما احتمل خروج شي‌ء من المني مع البول وجب الغسل كما لعله ظاهر.

كما أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين المشتبه من كل وجه وبين المردد بين البول والمني. وتخصيصها بالأول ـ كما قد يظهر من تمهيد القواعد ، حيث أطلق فيه الحكم بوجوب الغسل والوضوء لخروج المردد بين البول والمني ـ غير ظاهر. نعم لا بد من احتمال كونه منياً ، كما يظهر من صحيحي سليمان ومنصور الآتيين في المسألة السادسة ، وتوهم أن العلم الإجمالي بالتكليف لا يجوز الترخيص في بعض أطرافه ، مندفع بأن الحكم الظاهري بكون الخارج منيا موجب لانحلال العلم الإجمالي ، وخروجه عن الحجية.

[١] كما تقتضيه نصوص المقام الآمرة بالوضوء إذا كان الغسل بعد البول ، مضافا الى النصوص المتقدمة في فصل الاستبراء من البول.

[٢] الظاهر زيادة لفظ « عدم » لأنه إذا لم يستبرئ بالبول يجب‌


[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ٧‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست