اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 114
وهو ستمائة وأربعة
عشر مثقالا وربع مثقال [١] ( الخامس ) : إمرار اليد على الأعضاء [٢] لزيادة
الاستظهار [٣] ( السادس ) : تخليل الحاجب غير المانع [٤] لزيادة الاستظهار
[٢] أما عدم وجوبه
إذا لم يتوقف عليه وصول الماء إلى البشرة فعليه الإجماع عن جماعة ، كالشيخ والحلي
والشهيد قدسسرهم. مضافاً الى ما دل على الاكتفاء بامساس البدن للماء وإجرائه عليه[١] ، وما ورد من
أن نساء النبي (ص) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن
النبي (ص) أمرهن أن يصببن الماء صباً على أجسادهن [٢]. وأما رجحانه فيدل عليه ـ مضافاً الى الإجماع ـ ما في خبر ابن جعفر (ع) الوارد في الغسل
بالمطر من قوله (ع) : « إلا أنه ينبغي له
أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده » [٣] وخبر
عمار : « ثمَّ تمر يدها على جسدها كله » [٤]. ومنه يظهر
الاختصاص بالترتيبي كما صرح به بعض.
[٣] بذا علله
جماعة. لكنه ـ مع أنه لا دليل على استحباب زيادة الاستظهار شرعاً ـ غير مطرد في
جميع الأعضاء ، كما هو ظاهر.
[٤] ذكره جماعة.
وليس له دليل ظاهر إلا زيادة الاستظهار التي عرفت حالها. وما في صحيح ابن مسلم الوارد في حكم الشعر من
قوله (ع) : « فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن
يبالغن في الماء » [٥] ، وما في
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١ و ٢ و ٥