[١] إجماعاً ، كما
عن جماعة. للأمر بهما في صحيح زرارة[١] ، وموثق أبي بصير[٢] وغيرهما ، المحمول على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين ما
دل على نفي الوجوب صريحاً ، معللا في بعضها بأنه لا يجنب الباطن[٣]. [٢] كما يقتضيه
عطفهما بـ « ثمَّ » الدالة على الترتيب.
[٣] كما عن جماعة
، وليس لهم دليل ظاهر عدا ما عن
الرضوي : « ويروى : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً.
وروي : مرة تجزئه » [٤].
[٤] إجماعاً
صريحاً وظاهرا ، حكاه جماعة ، للنصوص الدالة عليه ، كصحيح
زرارة الحاكي لاغتسال النبي (ص) مع زوجته بخمسة أمداد : ثلاثة له ومدين لها
المتضمن لقوله (ع) : « ومن انفرد بالغسل
وحده فلا بد له من صاع » [٥]المحمول على الاستحباب ، للإجماع. ولما دل على الاكتفاء
بمجرد جريان الماء على البدن وإمساسه به[٦] ، وأنه يكفي مثل الدهن[٧] ، كما أن مقتضى صدره ـ بل وغيره أيضاً اختصاص ذلك بحال
الانفراد ، وفي حال الاشتراك المستحب بثلاثة أمداد للرجل ومدين للمرأة. ولكنه خلاف
إطلاق كلماتهم. اللهم إلا أن تكون محمولة على صورة الانفراد لا غير.