responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 95

وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً [١] ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة [٢].

______________________________________________________

في بقاء الموضوع ، المقتضي للرجوع إلى قاعدة الطهارة.

[١] فعن المبسوط ، والخلاف ، ونهاية الأحكام ، وموضع من المنتهى وعن البيان ، وجماعة ممن تأخر عنهم : القول بالطهارة ، بل نسب إلى الأكثر ، وعن الشيخ (ره) دعوى الإجماع عليه. وعن المسالك والروضة ، والروض ، والإيضاح : القول بالنجاسة. وتوقف في القواعد وغيرها. ويستدل للأول ـ مضافاً إلى الإجماع الذي ادعاه الشيخ ـ بصحيح ابن محبوب المتقدم [١] في الجص‌. وبأصالة الطهارة ، لعدم جريان الاستصحاب إما لتبدل الموضوع ، أو لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقي ، أو لأن النجاسة ثابتة بالإجماع ، ولا يجري استصحاب حال الإجماع. والجميع كما ترى ، إذ الإجماع لم يثبت بنحو يعتمد عليه. والصحيح لو اتضح المراد منه ، وأمكن العمل به ، اختص بمورده. وتبدل الموضوع بهذا المقدار من الاختلاف ببعض الصفات ممنوع. ومثله دعوى المعارضة ، لحكومة الأول ، لأنه سببي ، على الثاني ، لأنه مسببي. مع أنها لو تمت فإنما تجدي في الرجوع إلى أصالة الطهارة في الملاقي له ، لا فيه ، كما هو المدعى واستصحاب حال الإجماع حجة كحال النص ، كما هو محقق في محله.

[٢] للشك في حصول المطهِّر ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه ، الموافق لأصالة بقاء النجاسة ، وإن كان الأول مقدّماً عليه ، لأنه سببي. وفيه : أنه مع الشك في الاستحالة يشك في بقاء الموضوع ، فيمتنع الرجوع إلى استصحاب النجاسة ، بل المرجع قاعدة الطهارة ، كما لو علم بالاستحالة.


[١] تقدم في النوع الأول من أنواع الاستحالة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست