بأكله » [١]. وبمضمون الثاني
محكي الفقيه [٢] والمقنع [٣]. وفيه : أن الثاني ليس مما نحن فيه بناءً على طهارة البئر
، بل وأخص من المدعى بناءً على نجاسته ، فيجب الاقتصار فيه على مورده. مع ضعف سنده
بجهالة الزبيري ، وإعراض الأصحاب عنه. والأول غير ظاهر في نجاسة الماء ، وإطلاق
الماء والميتة يمكن رفع اليد عنه بما سبق ، فيحمل الماء على ماء البئر ، أو تحمل
الميتة على الميتة الطاهرة ، ويكون المراد من أكل النار ما فيه مجرد ارتفاع
القذارة المتوهمة ، أو بعض مراتب النجاسة. وأما الجمع بينها بحمل الأولى على
الكراهة ، فبعيد ، ولا سيما الثاني منها. وخاصة مع كون النجاسة مظنة الإجماع ، فإن
الشيخ (ره) ـ المنسوب إليه الخلاف في النجاسة ـ وإن كان ظاهره الطهارة في مياه
النهاية ، إلا أنه في محكي أطعمتها جزم أولاً بعدم جواز أكل الخبز المعجون بالماء
النجس ، ثمَّ قال : « وقد رويت رخصة جواز أكله ، وذلك أن النار قد طهرته. والأحوط
ما قدمناه » ، وفي الاستبصار احتمل أن يكون محمل أخبار الجواز ماء البئر. فلاحظ ،
وتأمل.
[١] بلا خلاف
ظاهر. للاستصحاب.
[٢] للتأمل في
بقاء الموضوع وارتفاعه ، ولذلك اختلفت الفتوى فيه فمن ظاهر جامع المقاصد الطهارة ،
وعن صريح المسالك النجاسة ، وكلام الأكثر خال عن التعرض له ، كما قيل. ولا يبعد
القول بالطهارة ، للشك
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٧.