responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 58

لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث [١]. والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها [٢]. وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضاً. ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل [٣].

( مسألة ٣٧ ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر [٤].

( مسألة ٣٨ ) : إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً لا يضر ذلك بتطهيره [٥].

______________________________________________________

على نحو ما تقدم في المبادرة إلى العصر.

[١] للإطلاق ، كما تقدم.

[٢] الكلام فيه هو الكلام في تطهير الآلة. إلا أن يدعى القطع بنفي البأس فيه ، لأنه لازم غالباً ، فلو بني على قدحه يلزم تعذر تطهير الأواني المثبتة أو الكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة ، ولا يمكن الالتزام به ، للزوم الهرج بدونه ، ولا كذلك اعتبار عود الآلة طاهرة.

[٣] إذ لو فرض قصور النص عن شموله ، لاختصاصه بالإناء ، أمكن جريان ذلك فيه ، لأجل الارتكاز العرفي.

[٤] يمكن منعه في بعض أنواع الشعر الكثيف الذي يتخلل الماء بينه ولا ينفصل عنه. فتأمل.

[٥] لأنه لا يمنع من نفوذ الماء في أعماق الثوب ، ولو من الجانب الخالي عنه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست