اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 58
لكن لا يضر الفصل
بين الغسلات الثلاث [١]. والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها [٢]. وهذه
الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضاً.
ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل [٣].
( مسألة ٣٧ ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن
غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر [٤].
( مسألة ٣٨ ) : إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من
الطين ، أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً لا يضر ذلك بتطهيره [٥].
[٢] الكلام فيه هو
الكلام في تطهير الآلة. إلا أن يدعى القطع بنفي البأس فيه ، لأنه لازم غالباً ،
فلو بني على قدحه يلزم تعذر تطهير الأواني المثبتة أو الكبيرة التي يتعذر إفراغ
الماء منها بغير آلة ، ولا يمكن الالتزام به ، للزوم الهرج بدونه ، ولا كذلك
اعتبار عود الآلة طاهرة.
[٣] إذ لو فرض
قصور النص عن شموله ، لاختصاصه بالإناء ، أمكن جريان ذلك فيه ، لأجل الارتكاز
العرفي.
[٤] يمكن منعه في
بعض أنواع الشعر الكثيف الذي يتخلل الماء بينه ولا ينفصل عنه. فتأمل.
[٥] لأنه لا يمنع
من نفوذ الماء في أعماق الثوب ، ولو من الجانب الخالي عنه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 58