responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 57

ثمَّ يخرج منها ماء الغسالة [١] ، ثلاث مرات « الثالث » : أن يدار الماء إلى أطرافها [٢] ، مبتدئاً بالأسفل ، إلى الأعلى ، ثمَّ يخرج الغسالة المجتمعة ، ثلاث مرات « الرابع » : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ، ثمَّ يخرج ، ثلاث مرات. ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها. وذلك لأن المجموع يُعد غسلا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة [٣] وإن كان أحوط. ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كل غسلة [٤].

______________________________________________________

[١] يعني : ولو بآلة. لإطلاق الإفراغ.

[٢] فإنه جمع بين الصب والتحريك. وكذلك الرابع.

[٣] لإطلاق الموثق. ولعدم تنجس المغسول بماء غسالته. واستشكل في الجواهر في الأول بعدم كونه مسوقاً لذلك ، وفي الثاني بالمنع ، إذ مقتضى القاعدة تنجسه بها بعد الانفصال. ومن هنا اعتبر تطهير الآلة جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة ، ومقتضى إطلاق كلامه عدم الفرق في ذلك بين عودها لإخراج بعض كل من الغسالتين ، أو لإخراج الغسالة الثانية. ومع ذلك فقد قوَّى في نجاة العباد ما في المتن ، ويساعده الارتكاز العرفي في كيفية التطهير.

[٤] هذا خلاف إطلاق الموثق. إلا أن يدعى انصرافه إلى ذلك. لكنه غير ظاهر ، إلا إذا كان بقاؤه يؤدي إلى استقذار المحل المستقر فيه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست