اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 55
فاذا اذيب ثانياً
بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً [١]. نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع
أجزائه ، وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة ، يحكم بطهارته ، وعلى أي
حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر [٢] ،
( مسألة ٣٢ ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع
الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله [٣] ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه
على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة.
( مسألة ٣٣ ) : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء
عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس ، أو
انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً ، لا يكون حينئذ قابلا للتطهير [٤]
[٢] للأصل ، ولعله
من القطعيات. نعم لو احتمل ظهور الباطن بتوسط الاستعمال كان مقتضى الاستصحاب نجاسة
ذلك الظاهر المردد بين الأول والأخير.
[٣] يعني : حيث
يجب تطهيره.
[٤] يعني : بتمامه
حتى باطنه ، لما سبق منا في الحليب الذي صنع جبناً. بل لو قيل بالطهارة هناك لا
نقول بها هنا ، من جهة أن نفوذ الماء موجب لصيرورته مضافاً لا يقبل المطهرية.
ولأجل ذلك فُرق بينه وبين الحليب النجس. وأما ظاهره فلا مانع من تطهيره إذا علم
جريان
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 55