responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 54

وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان [١].

( مسألة ٣٠ ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها الى العصر ، لا من طرف جلدها [٢] ، ولا من طرف خيوطها. وكذا البارية. بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر [٣] ، وكذا الحزام من الجلد ، كان فيه خيط ، أو لم يكن.

( مسألة ٣١ ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات ، إذا صب في الماء النجس ، أو كان متنجساً فأذيب ، ينجس ظاهره وباطنه [٤] ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره [٥] ،

______________________________________________________

الغسلة المزيلة مطلقاً ، وإن كان ممنوعاً ، كما عرفت.

[١] لإطلاق دليل وجوب الغسل مرتين بالماء المطلق.

[٢] هذا لا حاجة إليه ، لعدم اعتبار العصر في الكثير مطلقاً ولا يختص بطرف شي‌ء دون شي‌ء.

[٣] قد يكون الخيط مما يعصر إذا كان رخواً يحمل مقداراً معتداً به من الماء وإن كان الفرض نادراً.

[٤] إذا كان يؤدي ذلك إلى ملاقاة الاجزاء الباطنة ، كما هو كذلك غالباً ، ومجرد الصب لا يلازم ذلك.

[٥] لامتناع نفوذ الماء في باطنه ، ولا مجال لدعوى كون طهارة الباطن بالتبعية للظاهر ، لأن ذلك ـ على تقدير تماميته ، كما عرفت ـ يختص بالمتنجس بالتبعية.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست