responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 528

أنه كان غسله ، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء ، من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد. لكن الأقوى صحته ، لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى ، حتى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، ولا يضرها نية الوجوب [١]. لكن الأحوط إعادة الوضوء ، لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها [٢]. هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان ، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.

فصل في أحكام الجبائر

وهي الألواح الموضوعة على الكسر [٣] ، والخرق ،

______________________________________________________

[١] لأنه من قبيل الاشتباه في التطبيق ، فهو في الحقيقة ناو للأمر الواقعي المتعلق بالغسل ، الذي يعتقد أنه على سبيل الوجوب ، وتخلف الاعتقاد لا يوجب فساد العبادة ، كما تقدمت الإشارة إليه في فصل الغايات. ومنه يظهر أنه لو كان ناوياً للوجوب على سبيل التقييد أشكل الحال ، كما سبق.

[٢] هذا الاحتمال وإن كان ضعيفاً جداً ، لكفاية القصد الإجمالي ـ كما في سائر المقامات ـ إلا أنه منشأ لحسن الاحتياط. وكان الأولى أن يجعل منشأ الاحتياط احتمال أن يكون الامتثال على وجه التقييد ، كما عرفت والله سبحانه أعلم ، وله الحمد أولا وآخراً. ٤ ذي الحجة ١٣٤٨.

فصل في الجبائر‌

[٣] ظاهر غير واحد أنها في الأصل مختصة بالكسر ـ كما تساعده‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست