responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 527

الوضوء للصلوات الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء [١]. والأحوط الإتمام مع تلك الحالة [٢] ، ثمَّ الإعادة بعد الوضوء.

( مسألة ٥٤ ) : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ، ثمَّ تبدل يقينه بالشك ، يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك. ولو تيقن بالصحة ثمَّ شك فيها فأولى بجريان القاعدة.

( مسألة ٥٥ ) : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شك في ذلك ، فأتى به وتمم الوضوء ، ثمَّ علم‌

______________________________________________________

[١] فإن قاعدة الفراغ وإن اقتضت صحة الأجزاء التي فرغ منها ، الا أنها لما لم تصلح لإثبات الطهارة بلحاظ الغايات التي لم يدخل فيها لم يكن لبقية الصلاة مصحح.

[٢] لاحتمال جريان قاعدة التجاوز لإثبات الوضوء قبل الدخول في الصلاة ، بناء على أن الشرط نفس الوضوء. فيكون نظير الأذان والإقامة مما له محل معين ، يكون الشك فيه في أثناء الصلاة شكا بعد التجاوز. ولكن المبنى المذكور ضعيف ، وان كان قد يساعده ظاهر الآية الشريفة : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... ) [١] ، الا أنه خلاف ظاهر‌ قولهم (ع) : « لا صلاة إلا بطهور » [٢] ‌وغيره ، الظاهر في اعتبار الطهارة في الصلاة فتكون من الشروط المقارنة لأجزاء الصلاة ، ليس لها محل معين يصدق التجاوز عنه ، فهي نظير الاستقبال والستر.


[١] المائدة : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب الوضوء حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست