responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 517

______________________________________________________

صدر‌ موثق ابن يعفور من قوله (ع) : « ودخلت في غيره ». لكن يوهن الأول ما في صدر الصحيح من‌ قوله عليه‌السلام : « إذا كنت قاعداً على وضوئك‌ .. ( إلى قوله عليه‌السلام ) : ما دمت في حال الوضوء‌ » ، فإنه موجب لظهور الذيل في كونه تصريحاً بمفهوم الصدر ، ولا يعارض باحتمال كون الصدر تصريحاً بمفهوم الذيل ، فإنه خلاف الأصل. ولذا اشتهر أن التصرف في الذيل أولى من التصرف في الصدر ، لأن مأنوسية الذهن به توجب حمل الذيل عليه مهما أمكن. مع أن الظاهر أن قوله عليه‌السلام : « وفرغت » ‌تفسير للقيام من الوضوء ، كما أن القعود على الوضوء المذكور في صدر الرواية يراد منه الاشتغال بالوضوء ، وقوله عليه‌السلام : « حال أخرى » ‌يعني : غير حال الوضوء ، فالمدار في عدم الاعتناء بالشك أن يكون في حال غير حال الوضوء. ويوهن الثاني ـ مضافاً إلى ما عرفت من عدم احتمال المفهوم للشرطية المذكورة ـ ما في ذيله من الحصر ، الظاهر في كونه بمنزلة الكبرى له ، وحيث أن الموضوع في الحصر مجرد التجاوز المساوق للفراغ ، يكون العمل عليه. هذا ولو سلم عدم الترجيح المذكور فلا أقل من الاجمال ، الموجب للرجوع إلى إطلاق النصوص المتقدمة ، المقتضية للاكتفاء بمجرد الفراغ.

ومما ذكرنا يظهر أن‌ قول الصادق عليه‌السلام! في من شك في غسل عضو من أعضاء الغسل : « فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي‌ء عليه » [١] محمول على غير ظاهره من عدم إرادة المفهوم للشرطية ، إذ لا يعتبر في قاعدة الفراغ في الغسل الدخول في الصلاة إجماعاً. فتأمل جيداً.


[١] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الجنابة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست