صدر موثق ابن يعفور من قوله (ع) : «
ودخلت في غيره ». لكن يوهن الأول ما
في صدر الصحيح من قوله
عليهالسلام
: « إذا كنت قاعداً على وضوئك .. ( إلى قوله عليهالسلام ) : ما دمت في حال
الوضوء » ، فإنه موجب لظهور
الذيل في كونه تصريحاً بمفهوم الصدر ، ولا يعارض باحتمال كون الصدر تصريحاً بمفهوم
الذيل ، فإنه خلاف الأصل. ولذا اشتهر أن التصرف في الذيل أولى من التصرف في الصدر
، لأن مأنوسية الذهن به توجب حمل الذيل عليه مهما أمكن. مع أن الظاهر أن قوله عليهالسلام : «
وفرغت » تفسير للقيام من الوضوء
، كما أن القعود على الوضوء المذكور في صدر الرواية يراد منه الاشتغال بالوضوء ،
وقوله عليهالسلام : « حال أخرى » يعني : غير حال الوضوء ، فالمدار في عدم الاعتناء بالشك أن
يكون في حال غير حال الوضوء. ويوهن الثاني ـ مضافاً إلى ما عرفت من عدم احتمال
المفهوم للشرطية المذكورة ـ ما في ذيله من الحصر ، الظاهر في كونه بمنزلة الكبرى
له ، وحيث أن الموضوع في الحصر مجرد التجاوز المساوق للفراغ ، يكون العمل عليه.
هذا ولو سلم عدم الترجيح المذكور فلا أقل من الاجمال ، الموجب للرجوع إلى إطلاق
النصوص المتقدمة ، المقتضية للاكتفاء بمجرد الفراغ.
ومما ذكرنا يظهر
أن قول الصادق عليهالسلام! في من شك
في غسل عضو من أعضاء الغسل : « فان دخله
الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه » [١] محمول على غير ظاهره من عدم إرادة المفهوم للشرطية ، إذ لا
يعتبر في قاعدة الفراغ في الغسل الدخول في الصلاة إجماعاً. فتأمل جيداً.