responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 516

وبما بعده [١] وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه [٢]. وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة ، لقاعدة الفراغ [٣].

______________________________________________________

غسل اليد مع أن مقتضى ذيل الصحيح وجوب الاعتناء به. ويندفع بوجوب تقييد الإطلاق المذكور بالصحيح المتقدم.

[١] لما دل على اعتبار الترتيب.

[٢] إجماعاً. لإطلاق الصحيح.

[٣] المعول عليها عندهم ، بل استفاض نقل الإجماع عليها أو تواتر وتقتضيها كثير من النصوص ، كصحيح زرارة المتقدم‌ ، و‌خبر ابن مسلم : « كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعادة عليك فيه » [١]. و‌الآخر له : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » [٢]. و‌موثق بكير : « قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ. قال (ع) : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » [٣] ‌، وغيرها. المعتضدة بالسيرة القطعية ، وبناء العقلاء. نعم الاشكال فيما يتحقق به الفراغ في المقام ، فالمحكي عن جماعة تحققه بفعل الجزء الأخير إذا كان الشك في غيره ، وإن لم يدخل في شي‌ء آخر ، وعن الروضة والمدارك الإجماع عليه وعن مجمع البرهان وغيره نسبته إلى ظاهر الأصحاب. ويقتضيه ظاهر خبري ابن مسلم‌ وموثق بكير‌.

نعم قد يعارضهما ما في صحيح زرارة المتقدم من‌ قوله (ع) : « فاذا قمت من الوضوء وفرغت وصرت في حال أخرى .. » ‌، وكذا ما في‌


[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٦.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست