اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 51
وكذا الحليب [١]
النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك.
( مسألة ٢٥ ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت
، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة في غير البول ،
والمرتان فيه والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها [٢] ، وطمها بعد ذلك
بالطين الطاهر.
( مسألة ٢٦ ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء
القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ، ولو أريد تطهير بيت أو سكة
فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ـ بأن كان هناك طريق لخروجه ـ فهو ، وإلا يحفر حفيرة
ليجتمع فيها ، ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر ، كما ذكر في التنور. وإن كانت الأرض
رخوة ، بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو
الشمس. نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها
إمكان تطهيرها ،
لأن موردها النجاسة بعد الانجماد لا قبله ، كما في الفرض كما عرفت أيضاً الإشارة
إلى إمكان تطهيرها بالقليل على تقدير نفوذه في عمقها ، وانفصاله بتوالي الصب.
[١] الإشكال في
الحليب هو الإشكال في الدهن المتنجس وغيره من المائعات ، وقد تقدم في مبحث الماء
المضاف أنها لا تطهر إلا بالاستهلاك لعدم الدليل على طهارتها بما ذكر ، حتى لو
قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزأ.
[٢] هذا لا يرتبط
بطهارة نفس التنور ، وانما يتوقف عليه طهارة أرضه ، لنجاسة ما يستقر فيه ماء
الغسالة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 51