اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 50
ويكفي المرة في
غير البول ، والمرتان فيه ، إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء ، وإلا فلا بد من
الثلاث [١] والأحوط التثليث مطلقاً.
( مسألة ٢٢ ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن
تطهيره في الكثير ، بل القليل إذا صب عليه الماء [٢] ونفذ فيه الى المقدار الذي
وصل إليه الماء النجس [٣].
( مسألة ٢٣ ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ
الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد
الإخراج من الماء طاهرة وكذا الطين اللاصق بالنعل. بل يطهر ظاهره بالماء القليل
أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه ـ بان كان رخواً ـ طهر باطنه أيضاً به [٤].
( مسألة ٢٤ ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ، ثمَّ وضعه
في الكر حتى يصل الماء الى جميع أجزائه [٥] ،