responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 435

بل مع الظن أيضاً الأحوط الترك. ولكن في بعض أقسامها [١] يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً [٢].

( مسألة ٨ ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها ـ لا يجوز لغيرهم الوضوء منها [٣] ، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد ، فإن ذلك يكشف عن عموم الاذن [٤]. وكذا الحال في غير المساجد والمدارس ، كالخانات ، ونحوها.

( مسألة ٩ ) : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق [٥] ، وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له. بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر [٦] ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة [٧].

______________________________________________________

[١] كالمتسع منها جداً.

[٢] يعني : لو نهى لم يوجب نهيه المنع الشرعي. وكأنه للسيرة ولو ارتكازاً. لكنه مشكل.

[٣] تقدم الكلام فيه في أحكام التخلي.

[٤] أو لأن جريان العادة يكون بمنزلة اليد النوعية ، فيكون أمارة على ثبوت حق للنوع ، كما تقدم التعرض لذلك.

[٥] هذا إذا لم تكن سيرة على جواز الشق ، وإلا جاز الوضوء.

[٦] لعدم ثبوت السيرة.

[٧] يعني : للوضوء.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست