responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 434

بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين [١]. نعم مع نهيهم يشكل الجواز [٢]. وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره [٣] ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً [٤]. وأما للغاصب فلا يجوز [٥] ، وكذا لاتباعه. من زوجته. وأولاده وضيوفه ، وكل من يتصرف فيها بتبعيته. وكذلك الأراضي الوسيعة [٦] يجوز الوضوء فيها ، كغيره من بعض التصرفات ، كالجلوس والنوم ونحوهما ، ما لم ينه المالك ، ولم يعلم كراهته ،

______________________________________________________

مع أنه لو تمَّ لجرى في سائر المياه المملوكة. وانصراف أدلة المنع عن المقام ممنوع. ولزوم الحرج غير مطرد. مع أنه لا يقتضي جواز التصرف في مال الغير ، فإنه خلاف الامتنان ، وإنما يقتضي نفي وجوب الوضوء. والأخبار الدالة على جواز الوضوء من الماء ما لم يتغير يعلم حالها مما ذكر في أدلة مطهرية الماء. مع أنها أجنبية عن المقام.

فالعمدة إذن في الحكم المذكور هو السيرة القطعية على الوضوء والشرب والغسل وغيرها ، الواجبة الاتباع ، لكشفها عن رضا المعصوم (ع) ، كما أنه يجب الاقتصار على المقدار المتيقن منها ، والرجوع في غيره إلى أصالة المنع.

[١] لدخول ذلك في معقد السيرة.

[٢] للشك في ثبوت السيرة.

[٣] للسيرة. وأما الاستصحاب فمحكوم بعموم المنع عن التصرف في مال الغير بغير إذنه.

[٤] كما هو الظاهر. للسيرة ، ولو ارتكازاً.

[٥] لعموم المنع مع عدم المخرج عنه. وكذا الحال في أتباعه.

[٦] لعين ما سبق.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست