( الأول ) : إطلاق الماء [١] ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد
الصب على المحل ، من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على
الإطلاق إلى تمام الغسل [٢] ( الثاني ) : طهارته [٣].
فصل في شرائط الوضوء
[١] كما تقدم
الكلام فيه في الماء المضاف.
[٢] يعني : إلى أن
يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر في الوضوء.
[٣] إجماعاً ، بل
ضرورة في الجملة. ويدل عليه النصوص المتجاوزة حد التواتر ، المذكورة في الوسائل في
أبواب أحكام المياه ، كأبواب الماء المتغير ، والماء القليل. وماء البئر وغيرها من
الأبواب.
فلو توضأ به وصلى
وجبت عليه إعادة الوضوء ، وإعادة الصلاة ، في الوقت ، أو قضاؤها في خارج الوقت.
أما الإعادة فلأنها مقتضى فوات المشروط بفوات شرطه. مضافاً إلى حديث لا تعاد [١] ونحوه. وأما
القضاء فلعموم ما دل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة [٢] ، وخصوص ما ورد
في قضاء من صلى بغير طهور [٣]. وعن السرائر نفي الإعادة والقضاء ، لأن كلاً منهما يحتاج
في ثبوته إلى دليل وهو مفقود. وفيه : ما عرفت.