responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 422

______________________________________________________

فصل في شرائط الوضوء‌

( الأول ) : إطلاق الماء [١] ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل ، من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [٢] ( الثاني ) : طهارته [٣].

فصل في شرائط الوضوء‌

[١] كما تقدم الكلام فيه في الماء المضاف.

[٢] يعني : إلى أن يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر في الوضوء.

[٣] إجماعاً ، بل ضرورة في الجملة. ويدل عليه النصوص المتجاوزة حد التواتر ، المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه ، كأبواب الماء المتغير ، والماء القليل. وماء البئر وغيرها من الأبواب.

فلو توضأ به وصلى وجبت عليه إعادة الوضوء ، وإعادة الصلاة ، في الوقت ، أو قضاؤها في خارج الوقت. أما الإعادة فلأنها مقتضى فوات المشروط بفوات شرطه. مضافاً إلى حديث لا تعاد‌ [١] ونحوه. وأما القضاء فلعموم ما دل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة‌ [٢] ، وخصوص ما ورد في قضاء من صلى بغير طهور‌ [٣]. وعن السرائر نفي الإعادة والقضاء ، لأن كلاً منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو مفقود. وفيه : ما عرفت.


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست