responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 421

يشكل [١] ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة [٢].

( مسألة ٤٩ ) : يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت [٣] حتى الخنصر منها.

______________________________________________________

[١] بل بناءً على اعتبار المسح ببلل الكف يتحقق الاشكال بمجرد الإمرار وإن لم يصب ماءً جديداً. بل قد يشكل ذلك مع الشك في تحقق غسل اليسرى ، لأن الاحتياط في غسلها يؤدي إلى احتمال مزج بلل الكف ببلل اليد اليسرى. لكن لو بني على ذلك لزم الهرج والمرج ، إذ قلما ينفك متوضئ عن الابتلاء بالشك في الجملة. أما شك الوسواسي فلا عبرة به لخروجه عن المتعارف.

[٢] فيكون بللها بلل الوضوء. لكن الاشكال المتقدم في الوسواسي جارٍ فيه بعينه ، والاختلاف بينهما إنما يكون بالحرمة وعدمها ، لا بالصحة وعدمها.

[٣] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى ، بل في كلام جماعة التصريح به. والله سبحانه أعلم. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

انتهى ما أردنا الإشارة إلى دليله من أحكام الوضوء ، في خامس رجب المرجب ، عصر الاثنين ، السنة الثامنة والأربعين بعد الألف والثلاثمائة هجرية على مهاجرها أفضل السلام وأكمل التحية.

الأقل ( محسن ) خلف العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي الحكيم.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست